ألغى المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء؛ بعض مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية بسبب عدم دستوريتها.
وشمل الإلغاء السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، الذي ينص على اختتام الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها، لتعارضه مع المادة 53 من الدستور التي توجب افتتاح واختتام الدورات فوق العادة بمرسوم من رئيس الجمهورية.
كما ألغى المجلس من الفقرة السادسة للمادة 45، والفقرة الأولى للمادة 80، العبارات التي تتضمن تحصين الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور.
واعتبر أن هذه المقتضيات تحد من حرية التعبير وتضيق على صلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية، وهو ما يتنافى مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور.