صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية للمجلس، اليوم الإثنين في بنغازي، حيث ينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
وقرر مجلس النواب الليبي، مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويجرم قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.