طالب الوزير الأول المختار ولد أجاي، جميع القطاعات الحكومية إلى توجيه التعليمات اللازمة لجميعات السلطات المتعاقدة التابعة لهم (إدرات، شركات، ومؤسسات، ووكالات ومشاريع) بضرورة إحالة كل مخالفة يتم رصدها أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
جاء ذلك في تعميم موجه للوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوب العام للتآزر ومفوضة الأمن الغذائي، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان.
أكد الوزير الأول، أن مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ الصفقات العمومية في اللائحة السوداء، التي تصدرها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بناء على اقتراح من السلطات المتعاقدة.
وشدد الوزير الأول أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية مناسبة وتزايد المخالفات، يلاحظ شبه غياب لتفعيل الائحة السوداء بحق الفاعلين المخالفين، وهو مايشجع على التمادي في خرق قوانين الصفقات العمومية، بل ويفضي إلى انعكاسات سلبية على جودة وإنجاز المشاريع العمومية.
وأشار تعميم الوزير الأول، إلى أن تفعيل وتحيين هذه اللائحة يكتسي أهمية بالغة لما لها من أثر ردعي إذ تفضي إلى تجريد المخالفين من الأهلية مما يؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، مشيرا إلى أنه في حال كان الاستبعاد مؤقتا، تحدد مدته استنادا إلى جسامة المخالفة التي أدت إلى الإدراج في اللائحة السوداء.
وشدد ولد اجاي على أن الفقرة 11 من المادة 13 من القانون رقم 024-2021 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، المتضمن مدزنة الصفقات العمومية، تنص على تكليف سلطة تنظيم الصفقات بالحكم طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون، بعقوبات الاستبعاد المؤقت أو النهائي.
كما تنص المادة 25 من نفس القانون على عدم تأهيل الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، بالفوز بضفقات عمومية إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات لأحكام هذه المدونة، وفقا للتعميم.
وأشار التعميم إلى أنه علاوة على ذلك تنص المادة 28 من المرسوم رقم 085-2022 المتعلق بتنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، على أنه “يجب على الاجنة التأديبية أن تضع نظام متابعة يمكنها من التحيين المنتظم للائحة المرشحين والمتعهدين والمتهمين وأصحاب الصفقات المدانين بخروقات جلية أو تصرفات خاطئة، وتنشر هذه اللائحة على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتحدد هذه اللائحة اسم المقاولة وعنوانها والخروقات الملاحظة وطبيعة ومدة العقوبة، ويجب تسجيل العقوبات فور النطق بها، وفي المقابل فإنه يحق للمقاولات التي لم تعد مشمولة بقرار الحظر شطب اسمها من اللائحة فور انتهاء العقوبة أو التقدم بطلب مبرر”.